للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الأول: رخصة فعل؛ كإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب إلى الإيمان عند الإكراه، وكالمضطر إلى أكل الميتة (١).

القسم الثاني: رخصة ترك؛ كالفطر والقصر للمسافر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حالة الخوف (٢).

ثانيًا: تقسيم الرخص باعتبار الحكم:

تنقسم الرخص باعتبار الحكم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: رخصة واجبة؛ كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة، وكتناول الميتة للمضطر (٣).

القسم الثاني: رخصة مندوبة؛ كقصر الصلاة للمسافر، والإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر (٤).

القسم الثالث: رخصة مباحة؛ كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، وبيع العرايا (٥).

وقد زاد بعض الأصوليين أقسامًا للرخصة، وهي: رخصة محرمة، ورخصة مكروهة، ورخصة خلاف أولى (٦)، إلا أن أكثر الأصوليين يكتفون بالأقسام الثلاثة الأولى (٧)، بل


(١) انظر: أصول الشاشي، ص ٣٨٥، الأصول والضوابط، للنووي، ص ٣٧.
(٢) انظر: الأصول والضوابط، للنووي، ص ٣٨، الرخص في المعاملات وفقه الأسرة، لمحمد أبا الخيل، ص ٧٦.
(٣) انظر: البحر المحيط، للزركشي ٢/ ٣٤، شرح مختصر الروضة، للطوفي ١/ ٤٦٥.
(٤) انظر: التمهيد، للإسنوي، ص ٧٢ - ٧٣، المهذب، لعبدالكريم النملة ١/ ٤٥٦.
(٥) انظر: التمهيد، للإسنوي، ص ٧٣، شرح الكوكب المنير، لابن النجار ١/ ٤٨٠.
(٦) انظر: غاية الوصول، للسنيكي، ص ١٩، التمهيد، للإسنوي، ص ٧٣، المهذب، لعبدالكريم النملة ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩.
(٧) انظر: نهاية السول، للإسنوي ١/ ٣٤، بيان المختصر، للأصفهاني ١/ ٤١٢.

<<  <   >  >>