للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

الصكوك الإسلامية

[المطلب الأول: تعريف الصكوك الإسلامية]

الصكوك جمع صك، وهو في اللغة الضرب (١)، قال ابن فارس: "الصاد والكاف أصل يدل على تلاقي شيئين بقوة وشدة، حتى كأن أحدهما يضرب الآخر" (٢)، ويطلق الصك ويراد به الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والأقارير (٣)، وهو تعريب لكلمة جك الفارسية (٤).

أما الصكوك اصطلاحًا؛ فقد عرفت بأنها: "وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات، أو موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب الاكتتاب، وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله" (٥).

وعرفت بأنها: "أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان، أو منافع، أو خدمات، تخول مالكها منافع، وتحمله مسؤوليات بمقدار ملكيته" (٦)

ويمكن تعريف الصكوك الإسلامية، بأنها: أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصًا شائعةً، قابلة للتداول، وفق الضوابط الشرعية.


(١) انظر: الصحاح، للفارابي ٤/ ١٥٩٦، لسان العرب، لابن منظور ١٠/ ٤٥٦.
(٢) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٣/ ٢٧٦.
(٣) انظر: المصباح المنير، للفيومي ١/ ٣٤٥، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، ص ٢١٧.
(٤) انظر: لسان العرب، لابن منظور ١٠/ ٤٥٧، تاج العروس، للزبيدي ٢٧/ ٢٤٣.
(٥) المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ٢٣٨.
(٦) عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية، لحامد ميرة، ص ٣٢٢.

<<  <   >  >>