للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي]

تبين فيما سبق أن عقد السلم تمت هندستة وتطويره بعدما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وجعل له مقدارًا معلومًا، وأجلًا معلومًا؛ كي يشتمل العقد على المصالح المبتغاة منه، وتندفع المفاسد التي تحصل بسبب الجهل بالمقدار، أو بأجل التسليم (١)، والسلم الموازي تطوير آخر وهندسة مالية إسلامية لعقد السلم؛ للمصالح التي يحققها السلم الموازي فهو "أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي، وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة" (٢)؛ بحيث يشتري المصرف سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل، من المنتجات الزراعية أو الصناعية، أو غيرها مما يمكن ضبط صفته، وفي الفترة بين عقد السلم وقبض المسلم فيه يقوم المصرف بإنشاء عقد آخر مستقل يبيع فيه سلعة مماثلة وبشروط مماثلة للسلعة التي اشتراها في عقد السلم الأول، دون أن يربط بين العقدين، مثلًا يشتري كمية محددة من القطن من المزارعين، ثم يقوم بإنشاء عقد جديد مع مصانع الغزل، والنسيج فيبيع لهم عن طريق عقد السلم قطنًا بذات المواصفات في المبيع الأول، دون أن يعلق عقدًا على عقد (٣).

أو يقوم المصرف بعقد سلم على بيع سلعة موصوفة في الذمة إلى أجل، ثم يشتري بعقد سلم آخر من طرف ثالث سلعة بنفس المواصفات والشروط التي باعها في السلم الأول، دون أن يكون هناك ربط بين العقدين، فكل عقد مستقل عن العقد الآخر (٤).


(١) انظر ص ٣٨ من هذا البحث.
(٢) قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة، العدد التاسع، رقم ٨٩/ ٢.
(٣) انظر: قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ٧٩، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٤١، عقد السلم، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٢١٦.
(٤) عقد السلم، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٢١٦.

<<  <   >  >>