للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: العلاقة بين الذرائع والحيل]

تتفق الذرائع مع الحيل في أن كلًا منهما وسائل إلى تحصيل مقصود (١)، لكن الذرائع تفارق الحيل في قصد الفاعل (٢)؛ فالذرائع تشمل الوسيلة التي قصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي، والوسيلة التي لم يقصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي (٣)، أما الحيل فهي خاصة بما قصد صاحبها تغيير الحكم الشرعي بمهارة وحذق وخفاء (٤)، قال ابن تيمية: "إن الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرم في الشرع … وأما سد الذرائع، فيكون مع صحة القصد" (٥). "فالفرق بين الذرائع والحيل يتلخص في أن الذرائع أعم من الحيل، وأن وجه أهميتها هو أنها تشتمل المقصود وغير المقصود مما تفضي إليه، أما الحيل فتختص بالمقصود ابتداءً" (٦).

وقد ذكر بعض الباحثين من الفروق بين الحيل والذرائع، أن الحيل تجري في العقود خاصة، والذرائع تعم العقود وغيرها (٧)، ولا يُسلم له ذلك؛ فقد ذَكَرَ من أمثلة الحيل:


(١) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ١٠٧.
(٢) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد، للتركي، ص ٥٠١.
(٣) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٧٣.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٣/ ٢١٤ - ٢١٥.
(٥) تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية ٢/ ٦٨٢.
(٦) الفروق في أصول الفقه، لعبداللطيف الحمد، ص ٤٤٣.
(٧) انظر: فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي، لمحمد الطبقجلي، ص ٣١٩.

<<  <   >  >>