للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي]

الفرع الأول: حكم السلم، والسلم الموازي

المسألة الأولى: حكم السلم

أجمع العلماء على جواز السلم (١)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢).

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلت على جواز الدَين، والسلم نوع من أنواع الديون (٣)، وقد جاء في مصنف عبدالرزاق وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَأَذِنَ فِيهِ، ثم قرأ هذه الآية" (٤).


(١) ممن نقل الإجماع: الزيلعي، والشافعي، والقرافي، وابن تيمية، وغيرهم. انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١١٠، الأم، للشافعي ٣/ ٩٤، الذخيرة، للقرافي ٥/ ٢٢٤، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٤٩٥، موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٢/ ٥٨٧ - ٥٩٢.
(٢) سورة البقرة، الآية ٢٨١.
(٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٩٤.
(٤) مصنف عبدالرزاق، كتاب البيوع، باب لاسلف إلا إلى أجل مسمى، برقم ١٤٠٦٤، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر، برقم ٢٢٣١٩. المستدرك على الصحيحين، للحاكم، كتاب التفسير، من سورة البقرة، برقم ٣١٣٠، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ورواه البخاري معلقا في كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم. وانظر: تغليق التعليق، لابن حجر ٣/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>