للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - اتفاق الفقهاء المتقدمين على جواز اجتماع أكثر من عقد في معاملة (١)، مالم يكن دليل شرعي حاظر (٢)، ولم أجد خلافًا في ذلك؛ وذلك لأن المعاملة مشتملة على عقدين كل واحد منهما جائز حال الانفراد، فكذلك حالة الاجتماع (٣).

٢ - أن "الأصل بمقتضى دلائل نصوص الشريعة هو حرية التعاقد، ووجوب الوفاء بكل ما يتراضى المتعاقدان عليه ويلتزمانه، ما لم يكن نص أو قياس صحيح يمنع من ذلك، فعندئذ يمنع بخصوصه على خلاف القاعدة المطردة" (٤)؛ فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، إلا ما دل الدليل على منعه، وقد سبق بيان ذلك (٥).

[المطلب الرابع: ضوابط تركيب العقود المالية]

إذا كان الأصل في تركيب العقود المالية الصحة والجواز، إلا ما دل الشرع على تحريمه فلابد من ضوابط لها؛ كي تبقى على أصل الصحة والجواز، وتبتعد عن الوقوع في المحظور الشرعي، وهذه الضوابط:


(١) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١٧٤، المدونة، للإمام مالك ٣/ ١٦٨، البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني ٥/ ١٤٨، المغني، لابن قدامة ٤/ ١٧٨.
(٢) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٨.
(٣) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٦/ ٥٨، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ٤٥، المبدع، لابن مفلح ٤/ ٣٨٩.
(٤) فقه الأولويات في المعاملات المالية المعاصرة، للعايدي، ص ٩٧.
(٥) انظر ص ٧٥، ٨٧ من هذا البحث.

<<  <   >  >>