للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - ألا يكون الجمع بين العقود المالية محل نهي شرعي (١)؛ كاشتراط الجمع بين القرض والبيع (٢)، فقد جاء عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ» (٣). وقد أجمع الفقهاء على المنع من ذلك (٤)، جاء في موسوعة الإجماع: "لم يوقف على خلاف أحد من العلماء على هذا الإجماع السالف، وهو المنع من اشتراط القرض مع البيع" (٥).


(١) انظر: العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ١٣، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ١٧٩.
(٢) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٦٨.
(٣) رواه أبو داود، كتاب البيع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ٣٥٠٤، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، برقم ١٢٣٤، والنسائي، كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، برقم ٤٦٣٠، ٤٦٣١. والحديث ضعيف؛ فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب فيه خلاف بين المحدثين؛ فقد ضعفه يحيى القطان، وابن معين في رواية، وأحمد، وأبو داود، وذكره البخاري في الضعفاء الصغير وذكر أن مما يعاب عليه أنه كان لا يسمع بشيء إلا حدث به، وقال عنه ابن معين: " ليس بذاك"، وقال أحمد: " له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا". ولعل تضعيف هؤلاء الأئمة له منصب على روايته عن أبيه عن جده؛ فأكثر مروايته هي عن أبيه عن جده، وسلسة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حصل خلاف بين الأئمة فيها، والراجح أنها ضعيفة؛ وممن نص على ضعفها أيضًا ابن معين، وابن المديني، وابن حبان، وابن عدي. انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٢٢/ ٦٤، الضعفاء الصغير، للبخاري، ص ٨٤، ميزان الاعتدال، للذهبي ٣/ ٢٦٣، تهذيب التهذيب، لابن حجر ٨/ ٤٨.
(٤) انظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي ٥/ ٢٩، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠/ ٨٣، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لمجموعة من المؤلفين ٤/ ١٦٣.
(٥) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لمجموعة من المؤلفين ٤/ ١٦٣.

<<  <   >  >>