للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويطلق مصطلح السندات ويراد بها الصكوك، إلا أن الغالب إطلاق مصطلح الصكوك على السندات الشرعية، للتفريق بينها وبين السندات المحرمة (١).

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في الصكوك الإسلامية]

السندات وثيقة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع فائدة متفق عليها، أو ترتيب نفع مشروط (٢)، فالسند عبارة عن معاملة ربوية (٣)، أما الصك فيمثل حصة شائعة، وحامله ممول للمشروع، أو النشاط الاستثماري، وعوائده ناشئة عن ربح، أو غلة العقود التي بنيت هيكلة الصكوك عليها، فلحامله غنمه، وعليه غرمه (٤)، فالصكوك تطوير وهندسة مالية إسلامية للسندات، وهو من أحسن البدائل لها متى ما روعيت فيه الضوابط الشرعية (٥).

وللصكوك أنواع متعددة بحسب العقد المراد تصكيكه، ويمكن إصدارها بجميع صيغ العقود الإسلامية من مضاربة، وإجارة، ومرابحة، وسلم، واستصناع، ومزارعة (٦).


(١) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ٢٣٨، قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، رقم ٨/ ٨٨.
(٢) انظر: الأسهم والسندات، للخليل، ص ٢٩١.
(٣) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١٤/ ٣٥٣.
(٤) انظر: عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية، لحامد ميرة، ص ٣٢٣، ربح مالم يضمن، للحقيل، ص ٣٨٤
(٥) انظر: الأسهم والسندات، للخليل، ص ٣٢٩.
(٦) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ٢٣٨ - ٢٣٩.

<<  <   >  >>