للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: العلاقة بين الرخص الشرعية وتتبع رخص المذاهب]

يقصد بتتبع رخص المذاهب أن يأخذ الشخص من كل مذهب ما هو أهون عليه وأيسر فيما يطرأ عليه من المسائل دون نظرٍ في الأدلة (١).

والرخص الشرعية تجتمع، مع تتبع رخص المذاهب، في أن كلًا منهما أخذ بالأسهل، إلا أنهما يختلفان في أن الرخص الشرعية يكون الأخذ بالأسهل فيها مبنيًا على دليل، أما تتبع رخص المذاهب فلا يكون الأخذ بالأسهل فيها مبنيًا على دليل، بل يكون الأخذ بالقول الأسهل لمجرد البحث عن التيسير والتخفيف دون نظر في الأدلة؛ لذلك حرمها كثير من العلماء، بل نُقل الإجماع على تحريمها (٢).


(١) أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ٢/ ٤٣١. وانظر: التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج ٣/ ٣٥١.
(٢) اختلف العلماء في حكم تتبع رخص المذاهب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن تتبع رخص المذاهب يجوز مطلقًا، اختاره ابن الهمام، والعز بن عبدالسلام.
القول الثاني: أن تتبع رخص المذاهب جائز بشروط، اختاره القرافي، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي.
القول الثالث: أن تتبع رخص المذاهب لا يجوز مطلقًا، اختاره الأكثر، بل نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبدالبر.
انظر: فتاوى شيخ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام، ص ٢٨٨، فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٢٥٨، شرح تنقيح الفصول، للقرافي ص ٤٣٢، الموافقات، للشاطبي ٥/ ٩٩، قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد ٨، رقم ٧٤/ ١، مراتب الإجماع، لابن حزم، ص ١٧٥، جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ٢/ ٩٢٧.

<<  <   >  >>