(٢) كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، برقم ٣٢٨. (٣) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، برقم ٥٨٣٩، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، برقم ٢٠٧٦. (٤) مسند عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-، برقم ٥٨٦٦. والحديث من رواية عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع، ولم أجد متابعًا لعمارة ولا لحرب، وقد جاء في أطراف الغرائب والأفراد عن هذا الحديث: "تفرد به حرب بن قيس عنه-أي عن نافع-"، ومثلهما لا يحتمل التفرد، وحرب بن قيس مجهول الحال؛ فلم يوثقه غير ابن حبان. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٦٨، أطراف الغرائب والأفراد، لابن القيسراني ٣/ ٤٤٦، ميزان الاعتدال، للذهبي ٣/ ١٧٨، الثقات، لابن حبان ٦/ ٢٣٠. (٥) نيل الأوطار، للشوكاني ٣/ ٢٤٤.