للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي؛ بحيث يتم إبرام عقدين كل عقد منهما منفصل عن العقد الآخر، يكون المصرف صانعًا في عقد ومستصنعًا في العقد الآخر لما طلبه العميل بنفس المواصفات المحددة في العقد الأول، فللمصرف أن يبرم عقد استصناع بصفته مستصنعًا مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة بالصفة، ثم يبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات مطابقة للصفات التي تم تحديدها في العقد الأول، أو يبرم عقد استصناع بصفته صانعًا، ثم يتعاقد مع صانع بعقد استصناع مواز لشراء المصنوعات التي تم تحديدها في العقد الأول، دون ربط بين العقدين (١).

[المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الاستصناع الموازي]

الفرع الأول: حكم الاستصناع، والاستصناع الموازي

المسألة الأولى: حكم الاستصناع

اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين:

القول الأول: عدم جواز عقد الاستصناع. وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).


(١) انظر: المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٥٠.
(٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٦٨ - ٦٩، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٩٥، المهذب، للشيرازي ٢/ ٧٢.
(٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٦٥.
(٥) انظر: المحلى ٨/ ٤٦.

<<  <   >  >>