للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: جواز عقد الاستصناع. وهو مذهب الحنفية (١)، وقول عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه-، قال: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» "رواه أبو داود وغيره (٣).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ما ليس عند البائع، وقد أجمع العلماء على ذلك (٤)، والاستصناع بيع لما ليس عند البائع، فهو داخل في النهي (٥).


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٢/ ١٣٨، بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢٠٩.
(٢) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠، الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية بحاشية نيل المآرب، للبسام ٣/ ٢٥، الممتع، لابن عثيمين ١٠/ ٣٤٦.
(٣) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم ٣٥٠٣، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم ١٢٣٢، والنسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع، برقم ٤٦١٣، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٠٧. والحديث ضعيف، فقد روي من عدة أوجه عن حكيم بن حزام، وكلها معلولة، وأصحها من رواية يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، ويوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة، وقد جاء النهي عن بيع ماليس عند البائع من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق في هذا البحث ص ١٥٨ بيان ضعف هذه السلسة. انظر: التاريخ الكبير، لابن أبي خيثمة ١/ ١٥٧ - ١٥٨، جامع التحصيل، للعلائي، ص ٣٠٥، بيان الوهم والإيهام، لابن القطان ٢/ ٣١٨، ٢/ ٣٢٠، ميزان الاعتدال، للذهبي ٢/ ٤٦١، تهذيب التهذيب، لابن حجر ٥/ ٣٢٢،، سنن الترمذي ٣/ ٥٢٧.
(٤) ممن نقل الإجماع: الجصاص، وابن قدامة، وغيرهم. انظر: أحكام القرآن، للجصاص ٢/ ١٨٩، المغني، لابن قدامة ٤/ ١٥٥، موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٢/ ٢٠٦.
(٥) انظر: الفروع، لابن مفلح ٦/ ١٤٧، الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>