للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس:

التورق

[المطلب الأول: تعريف التورق]

التورق في اللغة مأخوذ من الوَرَق، والوَرَقُ يطلق على المال عمومًا (١)، و يقال رجل ورّاق أي كثير المال، والمُسْتَورِق: الذي يطلب الورق (٢).

والتورق في الاصطلاح هو: "أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد" (٣).

ومصطلح التورق خاص بالمذهب الحنبلي (٤)، أما المذاهب الفقهية الأخرى فيذكرون صورة التورق أثناء كلامهم عن العينة (٥).

[المطلب الثاني: الهندسة المالية الإسلامية في التورق]

إقراض المال وأخذ الزيادة عليه ربا، وليسلم بعض الناس من الربا يقومون باستخدام الحيلة، أو المخرج الشرعي، باشتراء سلعة من البائع، بثمن مؤجل ثم بيعها لغيره نقدًا بثمن أقل، فالهندسة المالية تكون بتعديل المعاملة باستخدام الحيلة أو المخرج ليحصل على المال عن طريق البيع بدلًا من التعامل بالربا.


(١) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٦/ ١٠١.
(٢) انظر: لسان العرب، لابن منظور ١٠/ ٣٧٥، مختار الصحاح، للرازي، ص ٣٣٦.
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤/ ١٤٧، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية، لنزيه حماد، ص ١٥٣.
(٤) انظر: الفروع، لابن مفلح ٦/ ٣١٦، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٢٦.
(٥) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٢١١، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٤٠٤، الأم، للشافعي ٣/ ٧٩.

<<  <   >  >>