للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: بعد عرض القولين، وأدلتهما، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن القول الراجح هو القول الثاني القائل بجواز السُفْتَجة، وإن كانت بشرط؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، وأدلة المخالفين لم تقو على المنع، وفي السُفْتَجة مصلحة للطرفين دون مضرة بأحدهما، "والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم" (١).

الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في السُفْتَجة

على القول الراجح الذي يجيز السُفْتَجة فإن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت السُفْتَجة لينتفع بها المقرض والمقترض معًا؛ المقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وينتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض (٢)، أما على القول الذي يحرم السُفْتَجة فإن الهندسة المالية في السُفْتَجة لا تعد إسلامية، وهي سبب لتحريم السُفْتَجة؛ لأنها قرض جر نفعًا مشروطًا في بداية العقد.


(١) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٥٣١.
(٢) المرجع السابق.

<<  <   >  >>