للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ" (١).

نوقش: بأن هذه الآثار لا تصح عن الصحابة (٢)، وما روي عن عمر -رضي الله عنه- مخالف لما روي عنهم، وليس قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل.

الدليل الثاني: أن الأصل في المعاملات الحل، ولم يرد دليل على تحريم السُفْتَجة، وأدلة المخالفين لا تقوى على تحريمها.

نوقش: بأن السُفْتَجة فيها منفعة على القرض، وقد دل الدليل على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا (٣).

وقد سبق الإجابة على هذه المناقشة بأن المنفعة المحرمة هي المتمحضة للمقرض إذا شرطها في العقد، ومنفعة السُفْتَجة لا تخص المقرض وحده، بل ينتفعان جميعًا، فكلاهما يأمن خطر الطريق، مع زيادة انتفاع المقترض بالقرض (٤).


(١) كتاب البيوع، باب السُفْتَجة، برقم ١٤٦٤٢. والأثر ضعيف؛ فهو من رواية ابن جريج عن عطاء، وابن جريج مدلس، قال الدارقطني: "تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فما سمعه من مجروح"، ومع أنه من أثبت الناس في عطاء، إلا أنه يدلس عنه أيضًا؛ قال الإمام أحمد: "كل شئ يقول ابن جريج قال عطاء، أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء". انظر: تهذيب الكمال، للمزي ١٨/ ٣٤٨، ميزان الاعتدال، للذهبي ٢/ ٦٥٩، تهذيب التهذيب، لابن حجر ٦/ ٤٠٥، بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم، لابن عبدالهادي، ص ١٠٢.
(٢) انظر تخريج الآثار.
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٤/ ٣٧، الفواكه الدواني، للنفراوي ٢/ ٨٩، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.
(٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٥٣١، إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٢٩٥.

<<  <   >  >>