للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض يخرج عقد القرض عن موضوعه وهو الإرفاق، والقربة (١).

نوقش: بأن هذا مسلم لو كانت المنفعة متمحضة للمقرض، لكنها هنا مشتركة بين المقرض والمقترض، فلا تخرجه عن موضوعه (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: الآثار الواردة عن الصحابة الدالة على جواز السُفْتَجة (٣)، فقد روي عن علي -رضي الله عنه-: "لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الْمَالَ بِالْمَدِينَةِ وَيَأْخُذَ بِإِفْرِيقِيَّةَ" رواه ابن أبي شيبة (٤)، وروي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما كانا "لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ الْمَالُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْعِرَاقِ أَوْ يُؤْخَذَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ، وَيُعْطَى بِأَرْضِ الْحِجَازِ" رواه ابن أبي شيبة (٥)، وعند عبدالرزاق: "أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَسْتَلِفُ مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالًا، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ إِلَى الْعُمَّالِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ


(١) انظر: المهذب، للشيرازي ٢/ ٨٤، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.
(٢) المنفعة في القرض، للعمراني، ص ١٦٠.
(٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٤٢.
(٤) كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها، برقم ٢١٠٢١. والأثر ضعيف، فيه عبيد الله بن عبدالرحمن، ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بذاك القوي. انظر: تهذيب الكمال، للمزي ١٩/ ٨٤، ميزان الاعتدال، للذهبي ٣/ ١٢.
(٥) كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها، برقم ٢١٠٢٣. والأثر ضعيف، فيه حجاج بن أرطأة، ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي والدارقطني وغيرهم. انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٥/ ٤٢٠، ميزان الاعتدال، للذهبي ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩.

<<  <   >  >>