للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث نهيًا صريحًا عن السفتجات (١).

نوقش: بأن الحديث لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢).

الدليل الثالث: عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما، قالت: أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- خَمْسِينَ وَسْقًا تَمْرًا بِخَيْبَرَ وَعِشْرِينَ شَعِيرًا، قَالَتْ: فَجَاءَنِي عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ، فَقَالَ لِي: هَلْ لَكِ أَنْ أُوتِيَكِ مَالَكِ بِخَيْبَرَ هَا هُنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَقْبَضَهُ مِنْكِ بِكَيْلِهِ بِخَيْبَرَ؟ فَقَالَتْ: لَا، حَتَّى أَسْأَلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: "لَا تَفْعَلِي فَكَيْفَ لَكِ بِالضَّمَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ"رواه البيهقي (٣).

وجه الدلالة من الأثر: بأن هذه المعاملة التي سُئل عنها عمر -رضي الله عنه- سفتجة، وقد نهى عنها؛ مما يدل على تحريمها (٤).

نوقش: بأن الأثر ضعيف لا يصح الاحتجاج به (٥)، وقد روي عن بعض الصحابة جواز هذه المعاملة (٦)، وليس قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل.


(١) انظر: البناية شرح الهداية، للعيني ٨/ ٤٩٣.
(٢) انظر تخريج الحديث.
(٣) السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في السفاتج، برقم ١٠٩٤٥، وعبدالرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، في باب السُفْتَجة. والأثر ضعيف؛ ففي السند الذي رواه البيهقي يزيد بن جعدبة تركه الأئمة وأنكروا حديثه، واتهم بالوضع. وأما السند الذي رواه عبدالرزاق ففيه أبوعميس، قال عنه الأعظمي: " أبو عميس هو عتبة بن مسعود من رجال التهذيب، وهو لايروي عن ابن عباس فيما أعلم، فلا أدري هل قوله: (عن ابن عباس) محرف، أو هو وهم من بعض الرواة، وفي الإسناد قصور أيضًا". انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٣٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤، مصنف عبدالرزاق ٨/ ١٤١.
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٤/ ٣٥.
(٥) انظر تخريج الأثر.
(٦) فقد روي عن علي، وابن عباس، وابن الزبير جوازها، وتخريجها في أدلة القول الثاني.

<<  <   >  >>