للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش: بأن الحديث لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (١)، وأنه ليس كل منفعة في القرض محرمة، لأنه لا يخلو قرض من منفعة (٢)؛ فالمحرم هو "المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض، ولا يقابلها أي منفعة للمقترض سوى القرض" (٣)، قال ابن القيم: "والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض" (٤)، وهذا لا ينطبق على المنفعة في السُفْتَجة؛ لأن المنفعة فيها للمقرض والمقترض معًا (٥)، وهي"مشتركة بينهما، وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة" (٦)، قال ابن تيمية: "المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم" (٧).

الدليل الثاني: عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «السُّفْتَجَاتُ حَرَامٌ» رواه ابن عدي (٨).


(١) انظر تخريج الحديث.
(٢) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٦١.
(٣) المنفعة في القرض، للعمراني، ص ٣٤١.
(٤) تهذيب السنن، لابن القيم بحاشية عون المعبود، للأبادي ٩/ ٢٩٧.
(٥) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠.
(٦) تهذيب السنن، لابن القيم بحاشية عون المعبود، للأبادي ٩/ ٢٩٧.
(٧) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٥٣١.
(٨) في الكامل في الضعفاء ١/ ٤٣٢. والحديث موضوع؛ فيه عمر بن موسى الوجيهي وابن الجلاب تركهما الأئمة وأنكروا حديثهما. انظر: الكامل في الضعفاء، لابن عدي ١/ ٤٣١، ٦/ ١٣، الموضوعات، لابن الجوزي ٢/ ٢٤٩، تنزيه الشريعة، للكناني ٢/ ١٨٨.

<<  <   >  >>