للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن السُفْتَجة جائزة. وهو رواية عند المالكية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢) اختارها ابن قدامة (٣)، وابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن علي -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» رواه الحارث بن أبي أسامة (٦).

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث النهي عن قرض جر منفعة، وقد أجمع العلماء على معناه (٧)، والسُفْتَجة داخلة في هذا؛ لأنها تجر منفعة للمقرض بسقوط خطر الطريق عنه (٨).


(١) انظر: المنتقى، للباجي ٥/ ٩٧، عقد الجواهر الثمينة، لابن شاش ٢/ ٥٦٦.
(٢) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، تصحيح الفروع للمرداوي بحاشية الفروع لابن مفلح ٦/ ٣٥٦.
(٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٤) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠/ ٥٣٠ - ٥٣١، الاختيارات الفقهية، للبعلي، ص ١٩٤.
(٥) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٢٩٥.
(٦) كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، للهيثمي ١/ ٥٠٠. والحديث منكر؛ فيه سوار بن مصعب تركه الأئمة وأنكروا حديثه، ولم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء. انظر: بلوغ المرام، لابن حجر، ص ٢٥٦، الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي ٤/ ٥٣١، ميزان الاعتدال، للذهبي ٢/ ٢٤٦، المغني عن الحفظ والكتاب، للموصلي، ص ٤٠٣، خلاصة البدر المنير، لابن الملقن ٢/ ٧٨.
(٧) ممن نقل الإجماع: ابن المنذر، وابن حزم، والقرطبي، وابن قدامة، وغيرهم. انظر: الإشراف، لابن المنذر ٦/ ١٤٢، المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨، أحكام القرآن، للقرطبي ٣/ ٢٤١، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٤٠، موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٤/ ١٦٩.
(٨) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٤/ ٣٧، الفواكه الدواني، للنفراوي ٢/ ٨٩، تكملة المجموع، للمطيعي ١٣/ ١٧٠.

<<  <   >  >>