(٢) انظر: عقد الاستصناع، لبدران، ص ٤٧. (٣) رواه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، برقم ٣٠٦٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٥، برقم ٢٣٤٢. والحديث منكر؛ فيه موسى بن عبيده أنكر الأئمة حديثه. وقال الشافعي عن هذا الحديث: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، وقال أحمد بن حنبل: وليس في هذا حديث صحيح. انظر: العلل، للدارقطني ١٣/ ١٩٣، تهذيب الكمال، للمزي ٢٩/ ١٠٩، التلخيص الحبير، لابن حجر ٣/ ٧١، الجامع لعلوم الإمام أحمد ١٥/ ١٣ - ١٤. (٤) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٣٧٦، المغني، لابن قدامة ٤/ ٣٧. (٥) قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز" الإجماع، لابن المنذر، ص ١٣٢. وانظر: البناية، للعيني ٨/ ٣٩٥، المغني، لابن قدامة ٤/ ٣٧. (٦) انظر: المنتقى، للباجي ٤/ ٣٠٠، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٤٧٦.