للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والموازاة تعني المقابلة، والمواجهة، والمحاذاة (١)، وربما أبدلت الواو همزة فقيل آزاه (٢). وهي في الاصطلاح بمعناها اللغوي.

أما تعريف مصطلح السلم الموازي، فقد عرف بعدة تعريفات، منها: "استخدام صفقتي سلم متوافقتين، دون ربط بينهما" (٣)، وانتقد هذا التعريف بأنه غير مانع؛ فهو يشمل بالإضافة للسلم الموازي عقد السلم الأول (٤).

وعرف بأنه: "عقد السلم الذي يكون فيه البنك بائعًا من جنس ما يكون قد اشتراه مسلمًا، وليس عين ما تعاقدا عليه" (٥)، ويؤخذ على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ لأنه لم يبين مع من يكون العقد الثاني، وهل هناك ارتباط بين العقدين أو لا؟.

ولعل أقرب تعريف للسلم الموازي ما جاء في المعايير الشرعية، وهو: "أن يدخل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول؛ ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه … دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد الأول" (٦).


(١) انظر: المحكم، لابن سيده ٣/ ٤٩٥، لسان العرب، لابن منظور ١٤/ ٣٢، المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرين ٢/ ١٠٣٠.
(٢) انظر: المصباح المنير، للفيومي ٢/ ٦٥٨.
(٣) السلم وتطبيقاته المعاصرة، للضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ص ٢٨٢.
(٤) انظر: أحكام التمويل المصرفي المشترك، لآل فريان ١/ ٤٥٦.
(٥) المعايير الشرعية لصيغ التمويل المصرفي اللاربوي، لمحمد القري وآخرين، ص ١١١. نقلًا من كتاب أحكام التمويل المصرفي المشترك، لآل فريان ١/ ٤٥٦.
(٦) المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٤١. ذكر مثالًا في التعريف؛ ورغبة في الاختصار لم أذكره.

<<  <   >  >>