للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أنه بيع محرم. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، ونقل الإجماع على ذلك (٦).

القول الثاني: أنه بيع جائز. وهو وجه عند الشافعية (٧)، ورواية عند الحنابلة (٨)، اختارها ابن تيمية (٩)، وابن القيم (١٠).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» رواه مسلم (١١).


(١) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٦، الفتاوى الهندية ٣/ ٣.
(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ٧/ ٢٠٨، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥٣٨.
(٣) انظر: مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦، تحفة المحتاج، للهيتمي ٤/ ٢١٧.
(٤) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ١٧٤.
(٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٧/ ٣٦٧.
(٦) قال النووي عن بيع الاستجرار إذا جهل الثمن: "وهذا باطل بلا خلاف" المجموع ٩/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٧) انظر: المجموع، للنووي ٩/ ٣٣٣، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٣٢٦. قال النووي عن هذا الوجه: "وهذا ضعيف شاذ".
(٨) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣١٠، إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥.
(٩) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٣٤٥، نظرية العقد، لابن تيمية، ص ١٥٥.
(١٠) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥.
(١١) سبق تخريجه ص ١٦٧.

<<  <   >  >>