للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففتوى الهيئة عبارة عن هندسة مالية إسلامية استخدم فيها التلفيق كأداة لهذه الهندسة.

وكذلك بيع المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم هو عبارة عن هندسة مالية استخدم فيها التلفيق بين قول الشافعي بجواز المرابحة مع الوعد (١)، وقول ابن شبرمة (٢) بالإلزام بالوعد (٣).

والذي ينبغي مراعاته في التلفيق بين الأقوال الفقهية لأجل الهندسة الإسلامية للعقود أن يكون المهندس من أهل الاجتهاد، فإن لم يكن فعليه أن يعرض ما قام به من تلفيق لهندسة العقود على أهل الاجتهاد، أو أن يلتزم الشروط التي وضعها أصحاب القول الذين أجازوا تلفيق المقلد؛ كي يبتعد عن التلفيق الممنوع (٤).


(١) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٣٩.
(٢) هو عبدالله بن شبرمة بن عمر بن شبرمة بن الطفيل الضبي، أبو شبرمة، من فقهاء المالكية، ولد سنة ٧٢ هـ، كان ابن شبرمة عفيفًا، صارمًا، عاقلًا، خيرًا، يشبه النساك، وكان شاعرًا، كريمًا، جوادًا، تولى قضاء الكوفة، توفي سنة ١٤٤ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي ٦/ ٣٤٧، فقه الإمام ابن شبرمة الكوفي، لمحمد العاني، ص ٩ - ٢٦.
(٣) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٢٧٨، فقه الإمام ابن شبرمة الكوفي، لمحمد العاني، ص ٩٣.
(٤) جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي العدد ٨، رقم ٧٤/ ١: "يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية:
أ - إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى .... ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. ج - إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة. د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين".

<<  <   >  >>