(٢) هو عبدالله بن شبرمة بن عمر بن شبرمة بن الطفيل الضبي، أبو شبرمة، من فقهاء المالكية، ولد سنة ٧٢ هـ، كان ابن شبرمة عفيفًا، صارمًا، عاقلًا، خيرًا، يشبه النساك، وكان شاعرًا، كريمًا، جوادًا، تولى قضاء الكوفة، توفي سنة ١٤٤ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي ٦/ ٣٤٧، فقه الإمام ابن شبرمة الكوفي، لمحمد العاني، ص ٩ - ٢٦. (٣) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٢٧٨، فقه الإمام ابن شبرمة الكوفي، لمحمد العاني، ص ٩٣. (٤) جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي العدد ٨، رقم ٧٤/ ١: "يكون التلفيق ممنوعًا في الأحوال التالية: أ - إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى .... ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. ج - إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدًا في واقعة واحدة. د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. هـ - إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين".