للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: بعد عرض القولين، وأدلتهما، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبين لي -والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل أن بيع العينة محرم؛ وذلك لأن العينة حيلة للتوصل للربا، ولو فرض أن البائع لا يقصد الربا، فهي ذريعة للربا، وتمنع سدًا للذريعة.

الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في بيع العينة

على القول الذي يجيز بيع العينة فإن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت بيع العينة مخرجًا شرعيًا عن الربا، يستفيد البائع الربح مع ضمان رجوع سلعته له، أما على القول الراجح الذي يحرم بيع العينة فإن الهندسة المالية فيه لا تعد إسلامية، وهي سبب في تحريمه؛ لأنها حيلة للتوصل للربا.

<<  <   >  >>