للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقدي من حساب العميل فكلنا نتفق على جوازها" (١). وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن بطاقات الائتمان: "يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخير في السداد" (٢).

أما البطاقات الائتمانية غير المغطاة فهي محرمة (٣)؛ لما تشتمل عليه من الفائدة الربوية، فإن خلت منها فهي جائزة، وهو ما أخذت به المصارف الإسلامية (٤)، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: " أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين" (٥).

الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في بطاقات الائتمان

الهندسة المالية الإسلامية أنتجت البطاقات الائتمانية المغطاة وغير المغطاة التي حذف منها شرط الزيادة الربوية للمصالح الكبيرة التي تحققها، فهي تحقق الأمان لحامليها من سرقة النقود، أو ضياعها مع يسر حملها، مع الاستفادة من القرض الحسن في البطاقات


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص ٥٣٦.
(٢) قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس عشر، رقم ١٣٩/ ٥.
(٣) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، رقم ١٠٨/ ٢، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٧، فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/ ٥٢٠.
(٤) انظر: عقود التمويل المستجدة، لحامد ميرة، ص ٤١٩، الشروط التعويضية، لعياد العنزي ١/ ٤١٩.
(٥) قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، رقم ١٠٨/ ٢.

<<  <   >  >>