للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن إحداث قول ثالث جائز مطلقًا، وهو قول بعض الأصوليين (١).

القول الثالث: أن إحداث قول ثالث جائز بشرط ألا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان، وهو قول بعض الأصوليين (٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن إجماع العلماء على قولين دليل على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على قول واحد دليل على بطلان ما عداه (٣).

نوقش: بأن اختلافهم على قولين إجماع على جواز القولين، وإقرار أن هذه المسألة اجتهادية، وليست قطعية، ولا يكون القول الثالث باطلًا، إلا إذا اشترطوا عدم إحداثه (٤).


(١) روي عن بعض الحنفية، والظاهرية. انظر: الإحكام، لابن حزم ١/ ٥٦٠، التبصرة، للشيرازي، ص ٣٨٧، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٤٣٠، إرشاد الفحول، للشوكاني ١/ ٢٢٩.
(٢) روي عن الإمام الشافعي، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، والرازي، وابن اللحام، والطوفي. انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٢٢٨، الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٨، ٤٣٠، المحصول، للرازي ٤/ ١٢٨، بيان المختصر، للأصفهاني ١/ ٥٩٠، المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام، ص ٧٩، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/ ٩٢.
(٣) انظر: العدة، لأبي يعلى ٤/ ١١١٣، المعتمد، لأبي الحسين البصري ٢/ ٤٥.
(٤) انظر: الإحكام، للآمدي ١/ ٢٦٩، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/ ٨٩، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، للسلمي، ص ١٣٣.

<<  <   >  >>