للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثاني: إذا كان التداول بعد العمل بالمشروع وموجوداته ديونًا فيأخذ أحكام التعامل بالديون (١)، أما إذا كانت موجودات المشروع مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع؛ فإنه يجوز تداول الصكوك وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب فيها الأعيان والمنافع (٢).

الأمر الثالث: لا يجوز أن يضمن مصدر الصك رأس المال بأن يتعهد بشرائها من حملتها بالقيمة الاسمية بعد الإصدار، أو أن يضمن له ربحًا مقطوعًا أو منسوبًا إلى رأس المال، فلا بد من الاستواء في المغنم والمغرم (٣).

الأمر الرابع: لا يجوز إصدار صكوك لا يتصور دخولها في ملكية حملة الصك، كمرافق الدولة التي لا يمكن أن تتنازل عنها؛ لأن البيع سيكون صوريًا، والربح الحاصل لحامل الصك ربح مالم يضمن (٤).

الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في الصكوك الإسلامية

الهندسة المالية الإسلامية أنتجت الصكوك الإسلامية للمصالح الكبيرة التي تقدمها؛ فهي أداة مهمة لتنشيط الاقتصاد الإسلامي (٥)؛ فالصكوك تسد الحاجات التمويلية لبناء المشاريع بكافة ألوانها، وتستوعب فوائض الأموال، وتفتح للناس مجالات استثمارية


(١) المراجع السابقة.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، رقم ٨/ ٨٨، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ٢٤٤، ربح مالم يضمن، للحقيل، ص ٣٨٧.
(٤) انظر: ربح مالم يضمن، للحقيل، ص ٣٨٩.
(٥) انظر: بحوث في فقه البنوك الإسلامية، للقره داغي، ص ٢٩١.

<<  <   >  >>