للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الأول: أنه كما يجوز أن يبيع البائع سلعة موصوفة في الذمة، يجوز أن يؤجر منفعة عين موصوفة في الذمة (١).

دليل القول الثاني: أن المنافع لا تعد أموالًا (٢)، وما ليس بمال لا يثبت في الذمة، فيشترط لصحة الإجارة أن تكون العين المؤجرة معينة (٣).

نوقش: بأنه لا يسلم بأن المنافع لا تعد أموالًا، بل هي أموال (٤)؛ لأنه"يصح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينًا ودينًا" (٥).

الترجيح: بعد عرض القولين، ودليل كل قول، ومناقشة ما احتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بجواز الإجارة الموصوفة في الذمة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، مقابل ضعف دليل القول الثاني أمام ما ورد عليه من مناقشة.

المسألة الثانية: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة

اختلف الفقهاء في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة لا يجوز، وهو مذهب المالكية (٦)، والأصح عند الشافعية (٧).


(١) انظر: روضة الطالبين، للنووي ٥/ ١٧٤، الفروع، لابن مفلح ٧/ ١٦٠.
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي ١١/ ٧٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٠٢.
(٣) انظر: مجلة الأحكام العدلية، ص ٨٦.
(٤) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٧/ ٣٩٢.
(٥) المغني، لابن قدامة ٥/ ٣٢٢.
(٦) انظر: التاج والإكليل، للمواق ٧/ ٥٠٠، مواهب الجليل، للحطاب ٥/ ٣٩٤.
(٧) انظر: روضة الطالبين، للنووي ٥/ ١٧٤، تحفة المحتاج، للهيتمي ٦/ ١٢٥.

<<  <   >  >>