للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد سبق تعريف المال لغة واصطلاحًا (١).

وأما تعريف المركبة في اللغة فهي مؤنث مركب، والمركب اسم مفعول من ركب يركب تركيبًا، والتركيب في اللغة وضع الشيء بعضه على بعضه، وضمه إليه (٢)، فـ"الراء والكاف والباء أصل واحد مطرد منقاس، وهو علو شيء شيئا" (٣).

وأما المركب في الاصطلاح، فهو: "مجموع الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد" (٤).

وبعد تعريف هذه المصطلحات يمكن تعريف العقود المالية المركبة؛ وقد عرف الدكتور نزيه حماد العقود المركبة بشكل عام، وهي: "أن يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشتمل على عقدين فأكثر … (٥) بحيث تعد موجبات تلك العقود المجتمعة، وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها جملة واحدة، لا تقبل التفريق والتجزئة والانفصال، بمثابة آثار العقد الواحد" (٦).

وهذا التعريف يعمّ جميع العقود المركبة، سواء كانت عقودًا مالية، أو غير مالية، ومن أمثلته التي ذكرها الدكتور: البيع، والهبة، والزواج (٧)، والزواج عقد غير مالي.


(١) انظر ص ٢٠ من هذا البحث.
(٢) انظر: أساس البلاغة، للزمخشري ١/ ٣٧٩، القاموس المحيط، للفيروز أبادي، ص ٩١.
(٣) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٢/ ٤٣٢.
(٤) العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٤٦.
(٥) ذكر الدكتور أمثلة هنا، وحذفتها رغبة في الاختصار.
(٦) العقود المركبة في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص ٧. وانظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٦٣.
(٧) انظر: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، لنزيه حماد، ص ٢٦٣.

<<  <   >  >>