للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوفاء في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي.

وبعد تعريف البيع والوفاء، يتم تعريف بيع الوفاء؛ وهو: "البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع" (١).

وبيع الوفاء مصطلح خاص بالمذهب الحنفي، وله عدة مسميات في المذاهب الفقهية فيسمى عند الحنفية أيضًا: "بيع الإطاعة أو الطاعة" (٢)، و"بيع الأمانة" (٣)، و"بيع الجائز" (٤)، و"بيع المعاملة" (٥)، و"الرهن المعاد" (٦)، ويسمى في المذهب المالكي"بيع الثنيا" (٧)، وعند الشافعية يسمى"بيع العهدة" (٨)، والحنابلة يسمونه"بيع الأمانة" (٩).


(١) مجلة الأحكام العدلية، ص ٣٠.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٣، ٥/ ٢٧٦.
(٣) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٨٤، البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٣، ٥/ ٢٧٦.
(٤) انظر: درر الحكام، لملا خسرو ٢/ ٢٠٧، البحر الرائق، لابن نجيم ٧/ ١٩٠، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٦.
(٥) انظر: المحيط البرهاني، لابن مازة ٧/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٦، مجمع الضمانات، للبغدادي، ص ٢٤٢.
(٦) انظر: البحر الرائق، لابن نجيم ٦/ ٨.
(٧) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد ٧/ ٣٣٦، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٣٧٣، منح الجليل، لعليش ٥/ ٥٢.
(٨) انظر: تحفة المحتاج، للهيتمي مع حاشية الشرواني ٤/ ٢٩٦.
(٩) انظر: الإقناع، للحجاوي ٢/ ٥٨، حاشية الروض المربع، لابن قاسم ٤/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>