للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: أن العلماء أجمعوا على النهي عن بيع الدين بالدين (١)، و بيع المرابحة مع الإلزام بالوعد مؤجل البدلين، فلا البنك يسلم السلعة في الحال، ولا العميل يسلم الثمن (٢).

نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن البيع ليس مؤجل البدلين، فإن الذي يحدث أولًا بين العميل والمصرف وعد لا بيع، وعند تملك المصرف السلعة المأمور بشرائها وحيازتها، وعندئذ يتم العقد والتسليم للمبيع، وتأجيل الثمن كله أو بعضه (٣).

أجيب: بأن هذا مسلم في صورة المرابحة مع الوعد غير الملزم، أما مع الوعد الملزم فقد تمت المبايعة في المواعدة الأولى، وتسليم السلعة والثمن مؤجلان فيها (٤).

الوجه الثاني: أن الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين لا ينطبق على جميع الصور التي يشملها بيع الدين بالدين (٥)، والمنهي عنه في صورة بيع الدين بالدين هو ما لم يكن للناس به حاجة، وليس فيه مصلحة؛ لأن الذمتين تنشغلان بغير فائدة، أما إذا كان شغل الذمة بفائدة فلا يدخل في النهي (٦)، وبيع المرابحة للآمر بالشراء لا يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين، لانشغال الذمتين بما فيه فائدة تعود للطرفين.


(١) قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز" الإجماع، لابن المنذر، ص ١٣٢. وانظر: البناية، للعيني ٨/ ٣٩٥، المغني، لابن قدامة ٤/ ٣٧.
(٢) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشور في مجلة الأمة القطرية، العدد ٦١، محرم ١٤٠٦ هـ، ص ٢٦.
(٣) انظر: رد الدكتور يوسف القرضاوي، منشور في مجلة الأمة القطرية، العدد ٦٤، ربيع الآخر ١٤٠٦ هـ، ص ١١.
(٤) انظر: الشروط التعويضية، لعياد العنزي ٢/ ٥٤٢.
(٥) انظر: الربا، للسلطان، ص ٨١ - ٩٥.
(٦) إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٢٩٤.

<<  <   >  >>