للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم لو عدل عن الشراء، لترتب على المصرف خسارة وضرر، وقد يستغل المصرف حاجة الطالب للآلة فيمتنع عن الوفاء بما وعد مما يتسبب في إيقاع الضرر بصاحب الحاجة (١).

نوقش: بأن التجارة مبنية على أن يتحمل البائع قدرًا من المخاطرة (٢)، وبإمكان المصرف أن يشترط لنفسه خيار الشرط عندما يشتري السلعة المطلوبة، ثم يعرضها على الآمر في مدة الخيار، فإن قبلها تم البيع ولزمته، وإن رفضها ردها المصرف إلى من اشتراها منه، وعلى ذلك يكون في مأمن من الضرر (٣)، ويندر أن يواعد المصرف شخصًا ثم لا يفي بما وعده؛ لأن ذلك مضر بسمعة المصرف، والمصارف والتجار عمومًا أحرص على سمعتهم من المكاسب التي يجدونها في إخلاف الوعد.

الدليل الرابع: أن في مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء قولين متكافئين، وإذا وجد في مسألة قولان، أحدهما بالإباحة، والآخر بالحظر، وهما متكافئان من حيث قوة الدليل، فالأخذ حينئذ بما فيه التيسير أفضل، خصوصًا أن جمهور الناس في عصرنا أحوج ما يكونون إلى التيسير والرفق، رعاية لظروفهم، وما غلب على أكثرهم من رقة الدين، وضعف اليقين، وما ابتلوا به من كثرة المغريات بالإثم، والمعوقات عن الخير (٤).

نوقش: بأن الواجب عند اختلاف العلماء الأخذ بما هو أرجح دليلًا؛ لأن ذلك أقرب إلى تنفيذ أمر الله، إضافة إلى أن القولين في المسألة غير متكافئين، بل القول المبيح لها لا


(١) انظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٨١٦.
(٢) انظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف، للشبيلي ٢/ ٤٠٢.
(٣) انظر: المرابحة للآمر بالشراء، للصديق الضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص ٧٤٤.
(٤) بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، للقرضاوي، ص ٢٥ - ٢٦.

<<  <   >  >>