للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الرابع: أن كل هذه الوسائل المتخذة عبارة عن حيل للتوصل للبيع الذي هو المقصد الحقيقي للمتعاقدين (١).

يجاب: بأن الوسيلة مباحة، والمقصد مباح، وقد سبق بيان أن العلماء اتفقوا على جواز الحيلة إذا كانت الوسيلة مباحة، والمقصد مباحًا (٢).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رواه الترمذي وغيره (٣).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا يصدق على بيع الإجارة المنتهي بالتمليك حيث إنه جمع بين عقدين على عين واحدة، وهو غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها (٤).

نوقش: بأن هذا يصدق إذا كان الجمع بين عقد البيع والإجارة على العين الواحدة في وقت واحد، وهذا غير موجود في الإجارة المنتهية بالتمليك حيث يتم فيها الفصل بين العقدين، ولا يردان على العين في وقت واحد (٥).


(١) انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، للقره داغي ٢/ ٦٥٢.
(٢) انظر ص ٩٦ من هذا البحث.
(٣) سبق تخريجه ص ١٨٥.
(٤) انظر: قرار هيئة كبار العلماء العلماء رقم ١٩٨، وتاريخ: ٦/ ١١/ ١٤٢٠ هـ.
(٥) انظر: عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، لمحمد الحاج، ص ١٧٩.

<<  <   >  >>