للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما عند الفقهاء فلا يخرج معنى الائتمان عن معناه اللغوي (١).

أما تعريف مصطلح بطاقة الائتمان فقد عرفها مجمع الفقه بأنها: "مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري - بناء على عقد بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات، ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالًا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف على حساب المصدر" (٢).

وهناك عدة تعريفات للبطاقة الائتمانية، كلها قريبة من التعريف الذي ذكره المجمع (٣)، ويمكن أن تعرف بتعريف مختصر بأنها: بطاقة تتيح لحاملها شراء حاجاته، والسحب النقدي دينًا على مصدرها، والسداد له آجلًا.

ويرى الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان أن العنوان الصحيح لبطاقات الائتمان هو: "بطاقات الإقراض"؛ لأنه هو الوصف المناسب الدال على حقيقتها، وماهيتها، أما كلمة: "ائتمان" فليس عنوانًا صحيحًا، ولا وصفًا مناسبًا؛ إذ إنه لا أثر له أصلًا، أو وضعًا في صحة تكييف العقد فيبنى عليه حكم، ولا يشير أصالة إلى حقيقته، ولا يتفق مع الأصل المترجم عنه (٤)، وخالفه غيره ورأى أن الائتمان هو التسمية الصحيحة لهذه البطاقة (٥)، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالعبرة بحقيقة البطاقة لا باسمها.


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٩/ ٦٧، البيان والتحصيل، لابن رشد ٢/ ٦٠٤، روضة الطالبين، للنووي ٣/ ٤٤٩، كشاف القناع، للبهوتي ٤/ ٢٦٧.
(٢) قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، رقم ٦٣/ ١.
(٣) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٣٥٠، عقود التمويل المستجدة، لحامد ميرة، ص ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٤) انظر: البطاقات البنكية، لعبدالوهاب أبو سليمان، ص ٢١ - ٢٢.
(٥) انظر: فقه المعاملات المالية المعاصرة، للخثلان، ص ١٥٢ - ١٥٣.

<<  <   >  >>