للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القواعد الفقهية فإن الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، والأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه.

٨ - تستخدم الهندسة المالية الإسلامية في هندستها للعقود الأدوات التالية: الحيل والمخارج الشرعية، والرخص الشرعية، والاستحسان، وسد الذرائع وفتحها، والتلفيق، وتركيب العقود.

٩ - إن للهندسة المالية الإسلامية ضوابط خاصة بها، وضوابط خاصة بالمهندس المالي، أما الضوابط الخاصة بالمهندس المالي فهي: الخبرة بالعمل المصرفي، والشؤون المصرفية، العلم بالسوق وحاجاته، وأما الضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية فهي: عدم مخالفة الهندسة المالية الإسلامية للشرع، وسلامتها من العيوب الشكلية للعقود.

١٠ - من المخالفات الشرعية للهندسة المالية: مخالفة النص، أو التحايل أو التذرع للتوصل للحرام، أو منافاة الحكمة التي حرمت لأجلها بعض العقود.

١١ - لسلامة الهندسة المالية الإسلامية من العيوب الشكلية للعقود ينبغي ألا تجمع بين العقود المتناقضة، وألا تكون مجرد تغيير في التكييف الفقهي للمعاملات المحرمة، وألا تكون مجرد قيود شكلية.

١٢ - من تطبيقات الهندسة المالية في الفقه الإسلامي بيع الوفاء، وبيع الاستجرار، وبيع العينة، والسُفْتَجة، والتورق، والإجارة الموصوفة في الذمة.

١٣ - إن الهندسة المالية في بيع الوفاء لا تعد إسلامية، وهي سبب لتحريمه؛ لأن حقيقة بيع الوفاء قرض جر نفعًا مشروطًا في بداية العقد.

١٤ - إن الهندسة المالية الإسلامية انتجت بيع الاستجرار إذا كان ثمن السلعة في السوق يتفاوت تفاوتًا يسيرًا، أو كان موحدًا في السوق لينتفع المشتري في تأخير السداد، وينتفع البائع في كثرة العملاء.

١٥ - إن الهندسة المالية في بيع العينة لا تعد إسلامية؛ لأن العينة حيلة للتوصل للربا.

<<  <   >  >>