للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٢ - إن الهندسة المالية في التورق المصرفي لا تعد إسلامية؛ وذلك للمحاذير الشرعية في التورق المصرفي فهو لا يختلف عن معاملة العينة، ولا يتم فيه ملك حقيقي للسلع أو قبض حقيقي لها.

٢٣ - إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد غير ملزم، أو كان ملزمًا وكان البيع لموصوف بالذمة مما يقدر على تسليمه في وقته؛ لأنه يغطي جانبًا من جوانب الحاجة التي لا يمكن تحقيقها عن طريق المضاربة والمشاركة فيحدد صاحب الحاجة ما يرغب فيه ويقوم المصرف بالشراء بناء على طلب صاحب الحاجة، مع ما يتمتع به من مرونة وملائمة لطبيعة العمل المصرفي.

٢٤ - إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت الإجارة المنتهية بالتمليك للمصالح التي تحققها لطرفي المعاملة، فالمشتري يحصل على أعيان بسهولة ومرونة لا تتحقق بعقد البيع، والبائع يضمن حقه، فمتى أخل المشتري بالأقساط له استرداد العين المؤجرة، إلى غير ذلك من فوائد العقد.

٢٥ - إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت المشاركة المنتهية بالتمليك للمصالح الكبيرة التي تحققها للمشتركين، فهي أحد مصادر البنوك الإسلامية، وفيه إعانة للمتشاركين معها في تحقيق مشاريعهم، إضافة إلى تنشيط الحركة الزراعية والصناعية والعمرانية.

٢٦ - إن الهندسة المالية الإسلامية أنتجت البطاقات الائتمانية المغطاة وغير المغطاة التي حذف منها شرط الزيادة الربوية للمصالح الكبيرة التي تحققها فهي تحقق الأمان لحامليها من سرقة النقود، أو ضياعها مع يسر حملها، إلى غير ذلك من المصالح التي تحققها، أما البطاقات الائتمانية غير المغطاة التي لم يحذف منها الشرط الربوي فإن الهندسة المالية فيها لا تعد إسلامية، وهي سبب في تحريمها؛ لما تشتمل عليه من الزيادة الربوية على أصل الدين.

<<  <   >  >>