للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْفَاسِدَ مِنْ بَابِ الرِّبَا وَهُوَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ لَا غَيْرِهَا مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ؛ لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ الْعِوَضِ وَحَقِيقَةُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَمَا مَرَّ هِيَ زِيَادَةُ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ فَيَكُونُ فِيهَا فَضْلٌ خَالٍ عَنْ الْعِوَضِ وَهُوَ الرِّبَا وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْغَيْرِ الْمَالِيَّةِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ وَالْخُلْعِ وَنَحْوِهَا وَلَا فِي التَّبَرُّعَاتِ كَالْهِبَةِ بَلْ يَفْسُدُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ وَثَانِيهِمَا أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ الْمَحْضِ لَا يَجُوزُ فِي التَّمْلِيكَاتِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِمَارِ وَمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِسْقَاطِ الْمَحْضِ الَّذِي يَحْلِفُ بِهِ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ مُطْلَقًا وَذَلِكَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِطْلَاقَاتِ وَالْوِلَايَاتِ يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ الْمُلَائِمِ وَكَذَا التَّحْرِيضَاتُ، قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ (الْبَيْعُ) وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَ (إجَازَتُهُ) فَإِنَّ إجَازَةَ الْبَيْعِ كَالْبَيْعِ حَتَّى لَوْ قَالَ إنْ زَادَ فُلَانٌ فِي الثَّمَنِ فَقَدْ أَجَزْت الْبَيْعَ بَطَلَتْ الْإِجَازَةُ (وَالْقِسْمَةُ وَالْإِجَازَةُ) فَإِنَّ فِي الْأُولَى مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ مَعْنَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ وَالْأُجْرَةِ (وَالرَّجْعَةُ) فَإِنَّهَا اسْتِدَامَةُ الْمِلْكِ فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِابْتِدَائِهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ (وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ) بِمَالٍ فَيَكُونُ مُعَاوَضَةَ مَالٍ بِمَالٍ فَيَكُونُ بَيْعًا (وَالْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ) فَإِنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ حَتَّى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِالتَّمْلِيكَاتِ (إلَّا إذَا عُلِّقَ بِكَائِنٍ) أَيْ بِشَرْطٍ وَاقِعٍ حَتَّى لَوْ قَالَ لِمَدْيُونِهِ: مَال بِمِنْ ده فَقَالَ بشريك توداده ام فَقَالَ الْمُدَّعِي: اكر داده بيزام شدم ازتو وداده ات صَحَّتْ الْبَرَاءَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ بِشَرْطٍ كَائِنٍ، كَذَا فِي الأسروشنية (وَعَزْلُ الْوَكِيلِ وَالِاعْتِكَافُ) فَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِمَّا يَحْلِفُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَّرْطِ (وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ) فَإِنَّهُمَا إجَارَةٌ؛ لِأَنَّ مَنْ يُجِيزُهَا لَمْ يُجِزْهُمَا إلَّا عَلَى اعْتِبَارِ الْإِجَارَةِ فَيَكُونَانِ مُعَاوَضَةَ مَالٍ بِمَالٍ فَيَفْسُدَانِ بِالشَّرْطِ (وَالْإِقْرَارُ) فَإِنَّهُ إخْبَارٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، فَإِنْ كَانَ

ــ

[حاشية الشرنبلالي]

قَوْلُهُ: وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ) زِدْت عَلَيْهِ مَسَائِلَ إجَازَةِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عِنْدَ أَبِيهَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَحَجْرِ الْمَأْذُونِ وَتَعْلِيقِ الْقَاضِي حَجْرَ رَجُلٍ بِسَفَهِهِ، فَإِذَا قَالَ الْقَاضِي لِرَجُلٍ حَجَرْت عَلَيْك إذَا سَفِهْتَ لَمْ يَكُنْ حُكْمًا بِحَجْرِهِ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَالْأَجَلُ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ قَالَهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ وَإِبْطَالُ الْأَجَلِ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَوْ قَالَ كُلَّمَا حَلَّ نَجْمٌ وَلَمْ تُؤَدِّ فَالْمَالُ حَالٌّ صَحَّ وَالْمَالُ يَصِيرُ حَالًّا فِي حِيَلِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيِّ اهـ.

وَالصُّلْحُ عَنْ الْقَتْلِ خَطَأٌ وَالْجِرَاحَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْمَالِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ وَالْإِقَالَةُ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي مَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تُزَادُ عَلَى الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ.

(قَوْلُهُ: الْبَيْعُ) صُورَةُ الْبَيْعِ بِشَرْطٍ كَقَوْلِهِ بِعْته بِشَرْطِ اسْتِخْدَامِهِ شَهْرًا وَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ كَقَوْلِهِ بِعْته إنْ كَانَ زَيْدٌ حَاضِرًا وَفِي إطْلَاقِ الْبُطْلَانِ عَلَى الْبَيْعِ بِشَرْطٍ تَسَامُحٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْفَاسِدِ لَا الْبَاطِلِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (قَوْلُهُ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ) لَكِنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ فِيهِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ بِكَلِمَةِ إنْ أَوْ بِكَلِمَةِ عَلَى، وَقَدْ فَصَّلَهُ الْعِمَادِيُّ وَالزَّيْلَعِيُّ فَقَالَ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْبَيْعِ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا إنْ كَانَ الشَّرْطُ بِكَلِمَةِ إنْ بِأَنْ قَالَ: بِعْت مِنْك إنْ كَانَ كَذَا وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ نَافِعًا أَوْ ضَارًّا زَادَ الْعِمَادِيُّ أَوْ كَيْفَمَا كَانَ اهـ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ بِعْت مِنْك إنْ رَضِيَ فُلَانٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا وَقَعَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ جَائِزٌ كَذَا أَطْلَقَ الْجَوَازَ الزَّيْلَعِيُّ وَنَسَبَهُ الْعِمَادِيُّ بِقَوْلِهِ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ يَجُوزُ إذَا وَقَّتَ. . . إلَخْ، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ بِكَلِمَةِ عَلَى، فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ أَوْ يُلَائِمُهُ أَوْ فِيهِ أَثَرٌ أَوْ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِ كَمَا إذَا شَرَطَ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ أَوْ التَّأْجِيلِ أَوْ الْخِيَارِ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ وَيَجُوزُ الشَّرْطُ، وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُلَائِمُهُ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الشَّرْطِ مَنْفَعَةٌ لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا.

(قَوْلُهُ: وَإِجَارَتُهُ) ذَكَرَهُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْكَنْزِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكَنْزِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْعِمَادِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَالرَّجْعَةُ. . . إلَخْ) أَمَّا كَوْنُهَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ بِالنِّكَاحِ.

وَقَالَ الْعِمَادِيُّ النِّكَاحُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَلَا إضَافَتُهُ وَلَكِنْ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ. اهـ.

وَأَمَّا بُطْلَانُهَا بِالشَّرْطِ فَلَمْ يَتَّضِحُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ بِابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِي ذَلِكَ وَفِيمَا فَرْقَ بِهِ بَيْنَهُمَا فِي النَّهْرِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ بِشَرْطٍ كَائِنٍ) قَالَ الْعِمَادِيُّ وَالتَّعْلِيقُ بِشَرْطٍ كَائِنٍ تَحْقِيقٌ قُلْت فَعَلَى هَذَا لَا يَخْتَصُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِالْإِبْرَاءِ عَنْ الدَّيْنِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ لَمْ أَكُنْ زَوَّجْتُهَا مِنْ فُلَانٍ فَقَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْكَ فَقَبِلَ وَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ زَوَّجَهَا يَنْعَقِدُ هَذَا النِّكَاحُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ إطْلَاقَ الشَّرْطِ عَلَى مِثْلِ هَذَا مَجَازٌ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ مَا كَانَ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ كَمَا إذَا قَالَ لِمَدْيُونِهِ إنْ مِتَّ بِنَصْبِ تَاءِ الْخِطَابِ فَأَنْتَ بَرِيءٌ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِخَطَرٍ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ بَرِيءٌ وَلَوْ قَالَ إنْ مِتُّ بِضَمِّ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ فَأَنْتَ بَرِيءٌ أَوْ أَنْتَ فِي حِلٍّ جَازَ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَقَاضِي خان وَالتَّتَارْخَانِيَّة عَنْ النَّوَازِلِ وَغَيْرِهَا فَلْيُتَنَبَّهْ لِهَذَا فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.

(قَوْلُهُ: وَالِاعْتِكَافُ) هَذَا يُنَافِي مَا قَدَّمَهُ مِنْ صِحَّةِ نَذْرِ الِاعْتِكَافِ قُبَيْلَ بَابِ الِاعْتِكَافِ، قَالَ صَاحِبُ النَّهْرِ فَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى رِوَايَةٍ فِي الِاعْتِكَافِ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْإِقْرَارُ. . . إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>