للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (مسألة: الإجماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافًا للشيعة ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافًا لأحمد، ولا بأبى بكر وعمر رضى اللَّه عنهما، عند الأكثرين، قالوا: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى"، "اقتدوا باللذين من بعدى"، قلنا يدل على أهلية اتباع المقلد ومعارض بمثل: "أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، و"خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء").

أقول: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم مع مخالفة غيرهم لهم أو عدم الموافقة والمخالفة خلافًا للشيعة ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافًا لأحمد، ولا بأبى بكر وعمر عند الأكثرين خلافًا لبعضهم، لنا أن الأدلة لا تتناولهم وقد تكرر فلم تكرر، أما الشيعة فبنوا على أصلهم فى العصمة وقد قرر فى الكلام فلم يتعرض له، وأما الآخرون فقالوا: قال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى"، وقال: "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر".

الجواب: أنهما إنما يدلان على أهلية الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلد لهم لا على حجة قولهم على المجتهد ثم إنه معارض بقوله: "أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" فإنه يدل على اهتداء من اقتدى بمن خلفهم، وبقوله: "خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء" والمراد المقلد قطعًا وإلا لزم كونه حجة عند مخالفتها لهم.

قوله: (أو عدم الموافقة والمخالفة) بأن علم منهم التوقف أو عدم سماع الحكم وإلا فيكون إجماعًا سكوتيًا.

قوله: (وقد قرر فى الكلام فلم يتعرض له) إشارة إلى دفع ما ذكره العلامة من أنه لا وجه لتركه أدلة الشيعة وكأنه غفل عنه عند الاختصار لأنه ذكر فى المنتهى فى مسألة برأسها، فإن قيل لم يبنوا على العصية بل تمسكوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب: ٣٣] الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدًا كتاب اللَّه وعترتى"، ونحو ذلك قلنا: المراد أن عمدتهم الوثقى هى العصمة، وإلا فقد سبق أنهم لا يقولون بحجية الإجماع.

قوله: (لا على حجية قولهم) كأنه مبنى على الجمع بين الأدلة وإلا فدلالتهما على الحجة ظاهرة اللهم إلا أن يقال لفظ: "عليكم"، "واقتدوا"، مشعر بالتقليد

<<  <  ج: ص:  >  >>