قال:(وبالسماع على محتمل وبسكوته مع الحضور على الغيبة وبورود صيغة فيه على ما فهم وبما لا تعم به البلوى على الآخر فى الآحاد).
أقول: الترجيح بحسب المروى بوجوه:
الأول: أن يكون روى سماعه من الرسول، والآخر محتمل لأن قد سمع منه وإن لم يسمع كما قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآخر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
الثانى: أن يكون جرى بحضوره وسكت عنه والآخر جرى بغيبته فسمع وسكت عنه.
الثالث: أن يكون قد ورد فيه صيغة من النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-, والآخر فهم منه فرواه الراوى بعبارة نفسه.
الرابع: ويختص بما روى بالآحاد وهو أنه يكون مما لا تعم به البلوى، والآخر مما تعم به البلوى؛ للخلاف فى قبول الآحاد فى مثله.
[(الفصل الرابع: فى الترجيح بحسب المروى عنه)]
قال:(وبما لم يثبت إنكار لرواته على الآخر).
أقول: الترجيح بحسب المروى عنه هو أن لا يثبت إنكار لرواته على ما ثبت إنكار لرواته وهذا يحتمل وجهين ما لم يقع لرواته إنكار له وما لم يقع للناس إنكار لرواته واللفظ محتمل والوجهان مذكوران فى الكتب المشهورة لكن المصرح به كما المنتهى هو الأول.
قوله:(والآخر محتمل) لأن قد سمع منه وإن لم يسمع هذا هو الظاهر من قوله وبالسماع على محتمل ويعلم منه ترجيح ما هو بالسماع على غير ما هو بالسماع وقد صرح بهما فى المنتهى حيث قال: وبأن يكون من سماع منه عليه السلام على غيره أو يحتمل وحمله على أن ما سمع منه راجح على ما سمع من غيره بعيد لأنه ترجيح بعلو الإسناد وقد سبق.
قوله:(والآخر) أى الراوى الآخر (فهم) من النبى عليه السلام ذلك المعنى فرواه بعبارة نفسه ويندرج فيه ما إذا كان الآخر قد فهم معنى من فعل النبى عليه