المصنف:(وهو معنى الوجوب) أى لأن الساقط عنا حينئذ ما لا استطاعة لنا عليه.
المصنف:(دفعًا للاشتراك) أى والمجاز بجعله حقيقة فى أحدهما وتركه اختصارًا أو لأن قوله ولا دليل مقيد مغن عنه كما بينه المحشى.
قوله:(وقد يقال لأنه يستلزم. . . إلخ) أى يقال فى وجه بطلان إثبات اللغة بلوازمها وقوله ويجاب أى عن هذا التوجه فيكون غير صحيح.
قوله:(وهذا بعد ثبوت. . . إلخ) أى وإلا فلنا أن نقول لا يلزم نفى الاشتراك لأنه قد لا يكون هناك لازم للمفهومين يخصهما.
قوله:(ليس معناه. . . إلخ) أى لأن هذا خلاف المدعى من أنه للقدر المشترك بين الوجوب والندب.
قوله:(لكان أحسن) أى لأن كونه للقدر المشترك هو المدعى فمع احتمالين آخرين وهو الحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظى يكثر الاحتمالات المضعفة إثبات أن الصيغة للقدر المشترك.
قوله:(هذا الاحتمال) أى احتمال الاشتراك اللفظى.
قوله:(وبهذا يظهر) أى بكون المستدل نفى الاشتراك اللفظى والحقيقة فى الوجوب أو الندب والمجاز فى الآخر.
قوله:(رجع إلى النقل) يعنى فلا يصح منع الحصر.
قوله:(إلا أنه لم يكن صريح النقل. . . إلخ) أى لما لم يكن هذا القسم نقلًا صريحًا صح منع الحصر بإثبات هذا القسم.