قوله:(ووجه ورود الاعتراضين) أى الاعتراض بدخول نحو عشرة من أسماء العدد والاعتراض بدخول نحو ضرب زيد عمرا من الجمل المذكور فيها ما هو أجزاؤها، وقوله وعن الثانى بأن الجملة يعنى ضرب زيد عمرًا لا تصلح لما تتناوله. . . إلخ. يعنى أنها لا تطلق على واحد من تلك الأجزاء بحيث يراد منها على حدته وإنما يطلق كل لفظ منها على معناه والمجموع للجموع فلا صلاحية فيها.
قوله:(وحينئذ يتم الجواب) لا حاجة فى الجواب إلى ما ارتكبه سيما وأنه خلاف التحقيق من أن أفراد الجمع المستغرق آحاد لا جموع بل الحق فى الجواب أنه قد اشتهر فيما بينهم أن اللام تبطل الجمعية فلا يرد النقض بالرجال والمسلمين إذ يصدق عليهما أنهما يستغرقان جميع جزئيات مفهومهما بعد اللام وهو المقرر.
قوله:(خرج عموم البسائط باعتبار تناولها الجزئيات) أى لا باعتبار آخر الذى هو تناول الأجزاء لعدم وجوده.
قوله:(وفيما ذكرنا ما يشير إلى دفعه) وهو أن المراد صلوح الكلى لجزئيات ومثل الرجال والمسلمين أفراده جماعات.
قوله:(فلا وجه لتخصيص الاعتراض. . . إلخ) قد يقال وجهه أن التركيب فيهما أظهر منه فى غيرهما ويكفى للتمثيل ذكر بعض الأمثلة الواضحة.
قوله:(إذ المقصود. . . إلخ) تعليل لعدم صحة تعريف العموم بالاستغراق فهو من كلام الآمدى.
قوله:(وبقوله من جهة واحدة عن المشترك كالعين مثلًا) هذا إنما يظهر على القول بأن المشترك المستعمل فى أفراد معنيين أو أكثر ليس عامًا وكذا اللفظ باعتبار المعنى الحقيقى والمجازى وقد تقدم أن الحق خلافه.
قوله:(ليدخل فيه العام المستغرق مثل الرجال. . . إلخ) يرد أنه إذا كان لا يدخل العام إلا بقوله فصاعدًا فلا حاجة لقوله على شيئين بل كان بقول ما دل على أكثر من اثنين ويحذف قوله فصاعدًا.
قوله:(وهو) أى المعنى. . . إلخ. هذه القولة مقدمة على ما بعدها.
قوله:(ولا خفاء فى أنه أقرب وأنسب) أما الأقربية فلأنه لا فرق يؤثر بين المثنى والجمع وأما الأنسبية فلأن المصنف عبر بقوله لأن كل مثنى يدخل فيه وبقوله ولأن