قال: (مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوّز تكليف ما لا يطاق وإلى وقت الحاجة يجوز والصيرفى والحنابلة ممتنع والكرخى ممتنع فى غير المجمل وأبو الحسين مثله فى الإجمالى لا التفصيلى، مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد، والحكم سينسخ والجبائى ممتنع فى غير النسخ لنا:{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. . .}[الأنفال: ٤١]، إلى {وَلِذِي الْقُرْبَى}[الأنفال: ٤١]، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن السلب للقاتل، إما عمومًا، وإما برأى الإمام، وأن ذوى القربى بنو هاشم دون بنى أمية، وبنى نوفل ولم ينقل اقتران إجمالى مع أن الأصل عدمه، وأيضًا:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[البقرة: ٤٣]، ثم بين جبريل والرسول عليهما السلام وكذلك الزكاة، وكذلك السرقة، ثم بين على تدريج وأيضًا فإن جبريل عليه السلام قال:{اقْرأْ} قال عليه الصلاة والسلام: "وما أقرأ" وكرر ثلاثًا، ثم قال:{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}[العلق: ١] واعترض بأنه متروك الظاهر, لأن الفور يمتنع تأخيره والتراخى يفيد جوازه فى الزمن الثانى، فيمتنع تأخيره، وأجيب بأن الأمر قبل البيان فلا يجب به شئ وذلك كثير).
أقول: قد اختلف فى جواز تأخير البيان فأما عن وقت الحاجة فلا يجوز اتفاقًا، إلا على قول من يقول بجواز تكليف ما لا يطاق، وأما عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فالمختار أنه يجوز، وقال الصيرفى والحنابلة: ممتنع، وقال الكرخى: ممتنع فى غير المجمل، وهو الظاهر إذا أريد به غير ظاهره، وقال أبو الحسين بمثل ما قال به الكرخى، لكنه فى البيان الإجمالى، وأما التفصيلى فيجوز تأخيره فيجب أن يقول هذا العموم مخصوص، وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم سينسخ ولا يجب تفصيل ما خص عنه وذكر الصفة التى قَيَّد بها وتعيين وقت النسخ والجبائى يوافق أَبا الحسين فى غير النسخ فلا يوجب بياد ذلك إجمالًا لنا قوله فى المغنم:{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}[الأنفال: ٤١]، إلى قوله:{وَلِذِي الْقُرْبَى}[الأنفال: ٤١]، ثم بين أن السلب للقاتل، إما عمومًا على رأى، وإما إذا رآه الإمامُ على رأى، وبين أن ذوى القربى: بنو هاشم دون بنى أمية وبنى نوفل، فهذا عام تأخر عنه بيانه إذ ورد من غير بيان تفصيلى، وهو ظاهر ولا إجمالى إذ لو اقترن به لنقل ولأن الأصل عدمه، ولنا أيضًا أنه قال:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[البقرة: ٤٣]، ثم بين جبريل ثم بين الرسول بتدريج وكذلك قال:{وَآتُوا الزَّكَاةَ}[البقرة: ٤٣]، فأوجب الزكاة، ثم بين