للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مضاف بل لفظ الستين على معناه وإنما قيس الواحد فى الستين يومًا على الستين مسكينًا لظهور أن المناط دفع هذا المبلغ فى الحاجات.

المصنف: (ومنها قولهم: "فى أربعين شاة شاة" أى قيمة شاة) أجاب الحنفية عنه أيضًا بأن المراد بالقيمة مالية الشاة والمالية موجودة فى الشاة والشاة ذكرت معيار العرفة الواجب وقوله: وكل معنى استنبط. . . إلخ. مردود بأن المعنى المستنبط ههنا يخرجه من الخصوص إلى العموم لا يبطله.

المصنف: (ومنها حمل أيما امرأة نكحت نفسها. . . إلخ) رد الحنفية ذلك بأن التأويل إنما هو على التنزل وإلا فالحديث ضعيف وعلى تسليم صحته فقد عملوا بما هو أصح منه وهو رواية مسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها وهى من لا زوج لها بكرًا أو ثيبًا وليس للولى حق فى نفسها سوى التزويج وهى أحق به منه ويؤيد ذلك إسناد النكاح إليها بقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، فإذا صحت مباشرتها للتزوج لحديث مسلم وإشارة قوله تعالى فلا بد، أما التخصيص بالأمة والصغيرة ونظائرهما وتخصيص العام ليس من المحتملات البعيدة وأما التأويل بالأول إلى البطلان.

المصنف: (على الصغيرة والأمة) أى على أحدهما أو جميعهما وقول المصنف وباطل حقه أو باطل بأو.

المصنف: (ومنها حملهم لا صيام لمن لم يبيت. . . إلخ) رد ذلك الحنفية بأنهم يؤولون بنفى الكمال أولًا ثم يتنزلون فيؤولون بتخصيص العام.

المصنف: (والنذر) أى المطلق.

المصنف: (فإن صح المانع من الظهور. . . إلخ) أما فى النفل فما فى الصحيح عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال لى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم: هل عندكم شئ فقلت: يا رسول اللَّه ما عندنا شئ فقال: فإنى إذًا صائم وأما فى الفرض ففى أداء الصيام لرمضان حيث ثبتت الرؤية نهارًا، وقد صح أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر رجلًا من أسلم أن أذن فى الناس أن من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم وكان ذلك فى يوم عاشوراء وكان فرضًا أولًا ومثله فى صوم رمضان.

الشارح: (ويرى أنه يمسك. . . إلخ) أى يرى المصنف ومن على شاكلته.

قوله: (وذلك ثابت بضرورة النص) أعنى قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>