قوله:(وإذا ترك فى الرسمى. . . إلخ) أى فهو بالقياس على ترك الفصل المساوى فى الحد الحقيقى.
قوله:(ولك أن تجعل. . . إلخ) أى فلا حاجة إلى القياس.
قوله:(للحد الرسمى فى الأعراض) أى فذكر العرض الذى هو عرضى لما تحته ليس خطأ فيه.
قوله:(لأن العرض ليس جنسًا للحركة) استدلال على أن المثال للحد الرسمى.
قوله:(كما هو المتعارف عند الجمهور) المراد بهم المتكلمون وأما عند الحكماء فالمقولات التى تقع فيها الحركة أربع: الكم والكيف والوضع والأين وهو النقلة التى يسميها المتكلم حركة فإن المتكلمين إذا أطلقوا الحركة أرادوا بها الحركة الأينية المسماة بالنقلة، ومعنى وقوع الحركة فى تلك المقولات أن الموضوع يتحرك من نوع من تلك المقولة إلى نوع آخر منها أو من صنف إلى صنف آخر أو من فرد إلى غيره فالحركة فى الكم على أربعة أوجه التخلخل والتكاثف والنمو والذبول والحركة فى الكيف كما يسود العنب ويسخن الماء وفى الوضع كحركة الفلك على نفسه فإنه لا يخرج عن مكان إلى مكان حتى تكون الحركة أينية والحركة الأينية كانتقال الجسم من جزء إلى جزء آخر.
قوله:(وفيه أيضًا أنه من التعريف بالأخفى) إذ معرفة الأخص تتوقف على معرفة الأعم الذى هو ذاتى له.
قوله:(أراد به الجزء الذى لا يحمل) يدل عليه قوله: فان الخمسة جزء العشرة لا يحمل عليها كما نقل عنه.
قوله:(لا أجزاء الكميات المتصلة) أى ليس المراد ذلك بدليل التمثيل بالخمسة والخمسة بالنسبة للعشرة فإن الخمسة جزء من الكم المنفصل الذى هو العدد.
قوله:(والمنفصلة) أى بدليل أنه علل بعدم الحمل وهو غير مختص بالكميات المتصلة بل هو عام لكل جزء لا يصح حمله سواء كان جزء كم متصل أو منفصل أو غير ذلك.
قوله:(على أن لها صورًا نوعية زائدة على وحدتها) أى فتكون حينئذ مراتب الأعداد أنواعًا متخالفة فلا يكون بعضها جزءًا من بعض؛ لأن ذلك يؤدى إما إلى الترجيح من غير مرجح وإما أن يكون للشئ ماهيات متخالفة وكلاهما باطل قال