للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقوله عليه السلام: (وتحليلها التسليم) وذلك يمنع أن يكون لها تحليل سواه من وجهين: أحدهما: دليل الخطاب، والآخر: خروجه مخرج البيان عن جنس التحليل فمفهومه أنه ليس له تحليل سواه. وقوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي). ولأنه أحد طرفي الصلاة فلم يصح إلا بنطق معين كالدخول، وقد حكى أصحابنا عنهم أن الفرض التحليل من الصلاة، وهم في هذا العصر ينكرون ذلك فيدل عليه بأنه لو أقام عليها حتى يخرج وقتها من غير خروج منها أو إحداث قبل السلام لا يقصد بذلك الخروج ساهياً لبطلت صلاته، فثبت افتقارها إلى معنى يخرج به منها، فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون معيناً كسائر الأركان.

[٢٥٩] (فصل): ويفرض الكلام في أن السلام من الصلاة يقع فيها خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن ابتداء ألفاظه يقع في الصلاة فإذا أكمله وقع كله خارج الصلاة. لأن ما قالوه يقتضي إحالة؛ لأنهم يزعمون أن ابتداء حروف السلام يقع في الصلاة، ثم بفراغه من الميم يقع السلام كله خارج الصلاة وهذا لا يتصور لأنه إذا وقع ابتداؤه في الصلاة، فالفراغ منه لا يخرج أوله عن الوجه الذي وقع عليه ولأنه ذكر مشروع في موضع يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة، فوجب أن يكون من الصلاة اعتباراً بما قبله. ولأنها عبادة لها تحليل وتحريم فوجب أن يكون التحليل منها جزءاً من أجزائها كالرمي والطواف في الحج. ولأنه تطوع مشروع في الصلاة يصادف جزءاً من أجزائها فوجب أن يكون منها كالقراءة، وإذا ثبت أن السلام جزء من الصلاة ثبت أنه من شرط صحتها لأن أحداً لا يفرق.

[٢٦٠] مسألة: لفظه أن يقول السلام عليكم فإن نكر ونون فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>