للجمع دون الترتيب. ولأنها طهارة شرعية كالغسل. ولأن اليدين عضو من أعضاء الوضوء فصحت الطهارة مع التبدية به كالوجه. ولأنه تقديم وتأخير في الوضوء فلم يمنع صحة الطهارة كتقديم اليسرى على اليمنى. ولأنها عبادة يجوز تفريق النيات على أبعاضهما فلم يكن الترتيب من شرطها، أصله الزكاة عكسه الصلاة.
[٤٥] مسألة: وإذا فرق وضوءه أو غسله تفريقاً متفاحشاً لم يجزه خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لقوله تعالى:{فاغسلوا وجوهكم}؛ لأنه أمر والأمر المطلق على الفور. ولأن الخطاب بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن جملة الشرط، وجملة الأعضاء جزاء للشرط الذي هو القيام إلى الصلاة، فوجب أن لا يتغير شيء منها عنه كقوله: إذا دخلت الدار فلك درهم وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ، وبقي على رجله قطعة لم يصبها الماء فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء. ولأنها عبادة ينافيها الحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة.
ولأنها عبادة يتقرب بها لفعل الصلاة فجاز أن تبطل بالتفريق كالأذان.
[٤٦] مسألة: ولا بأس بمسح ما يبقى من بلل الوضوء. خلافاً لأصحاب الشافعي. لما روى معاذ أنه (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه). وروى عروة عن عائشة (أنه صلى الله عليه وعلى آله كانت له خرقة يتنشف بها بعد