[٤٦٦] مسألة: المرأة والصبي إذا قتلا في المعركة فلا يغسلان،. خلافاً لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام:(زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماً اللون لون دم والريح ريح المسك)، ففيه دليلان: أحدهما: قوله (زملوهم بدمائهم) ولم يفرق والأخر: التعليل وهو عام. ولأنه شهيد بالقتل في معركة المسلمين كالبالغ، ولأن موجبات الموت من العبادات لا تختلف بالصغير والكبير، أصله غير الشهداء.
[٤٦٧] مسألة: إذا استشهد جنباً فلا يغسل. خلافاً لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام:(زملوهم بدمائهم)، الخبر، وهو عام؛ ولأنه شهيد في معركة الإسلام كالطاهر، ولأنها طهارة من حدث فوجب أن تسقط بالشهادة كالوضوء، ولأن غسل الجناية يجب للصلاة، وهي ساقطة عن القتيل فيسقط الغسل الواجب لها.
[٤٦٨] مسألة: إذا حمل من المعركة مثخناً بالجراح فعاش ثم مات، فإن كان في غمرة الجراح إلى أن مات فإنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، وإن بقي يومين أو ثلاثة، وأكل أو شرب فهو كسائر الموتى، ولا اعتبار ببقاء الحرب أو انقطاعها. وقال الشافعي إن مات قبل تقضيّ الحرب فهو شهيد، لا يغسل، سواء، أوصى أو أكل أو شرب أو لم يفعل، وإن مات بعد تقضي الحرب فكغيره من الموتى، فالمراعاة عنده أن يموت قبل تقضي