وابن أبي أوفى آخر ما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعاً،. ولأن التكبير في الجنائز جعل بإزاء عدد الركعات، فلما كان أكثر ذلك أربعاً، فكذلك التكبيرات.
[٤٨٢] مسألة: من فاته بعض التكبير ففيه روايتان: إحداهما: ينتظر الإمام. والأخرى: يحرم ولا ينتظر. فوجه الأولى قوله عليه السلام:(وما فاتكم فاقضوا)، والقضاء إنما يكون بعد فراغ الإمام؛ لأن تكبيره قد أقيم مقام ركعة، فلما لم يجز للمأموم أن يتشاغل بقضاء الفوائت قبل دخوله في صلاة الإمام، كذلك في مسألتنا. ووجه الأخرى قوله:(فما أدركتم فصلوا)، وهذا قد أدرك فوجب أن يصلي، ولا طريق إلى ذلك إلا بأن يدخل معه في الصلاة. ولأنه لحق مع الإمام أثناء الصلاة فوجب أن يدخل معه فيها، كسائر الصلوات.
[٤٨٣] مسألة: إذا سبقه الإمام بالتكبير فإنه إذا سلم الإمام قضى ما فاته. خلافاً لما يحكى عن الأوزاعي أنه لا يقضيه. لقوله:(وما فاتكم فاقضوا).ولأن هذه التكبيرات بمنزلة الركعات التي هي أركان الصلاة، وثبت أن من فاته ركن مع الإمام قضاه فكذلك هاهنا.
[٤٨٤] مسألة: الاستحباب أن يقف الإمام من الرجل عند وسطه،