للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما). ولا يكون طاهراً إلا إذا كملت طهارته. ولقوله في حديث المغيرة: (دعهما فأنا أدخلتهما وهما طاهرتان).ولأنه لبس ابتدئ قبل كمال طهارته فأشبه أن يدخلهما غير مغسولتين. ولأن كل ما كانت الطهارة من شرطه لم يصح تقدمه على بعضها كالصلاة.

[٥٥] (فصل) وعنه في جوازه للمقيم روايتان: فوجه الجواز قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يمسح المسافر والمقيم على خفيه). وقوله: (إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ما لم تنزعهما). ولم يشترط كونه مسافراً ولأنه عليه السلام مسح على خفيه في الحضر. ولأنه مسح رخص فيه للضرورة فاستوى فيه الحاضر والمسافر كالجبائر والعصائب. ولأنه مسح نائب مناب غسلهما كالاستجمار ووجه المنع هو أن المسح جوز لضرورة السفر بانقطاع المسافر عن صحابته ورفقته بتشاغله بخلع خفيه كل وقت أراد الطهارة، وهذا معدوم في

<<  <  ج: ص:  >  >>