ولأنه مسلم مات في غير معترك كولد الرشدة، ولأن الموالاة ثابتة بيننا وبينه.
[٤٩١] مسألة: يصلى على قاتل نفسه. خلافاً لما يحكى عن الأوزاعي، لقوله عليه السلام:(صلوا على من قال لا إله إلا الله). ولأنه ميت من أهل الإسلام مات في غير معترك، كمن مات حتف أنفه، ولأن أحدا لا تتأتى له محض الطاعات ولا يخلص من المعاصي، فلو منعنا الصلاة على مرتكب كبيرة أو مقترف معصية لأدى ذلك إلى أن لا يصلى على أكثر الناس من المسلمين ولأن الصلاة على الميت إنما هي دعاء وطلب الرحمة والمغفرة وأحوج أهل الملة إلى الدعاء والاستغفار هذا الميت.
[٤٩٢] مسألة: يصلى على المرجومة في الزنا خلافاً: لبعض التابعين. لقوله عليه السلام:(صلوا على من قال لا إله إلا الله). واعتباراً بسائر أموات المسلمين. ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز ولم ينه عن، ذلك ولأنه ليس في رجمها أكثر من أنها أصابت ذنبا تلفت بعقوبته، وذلك لا يمنع الصلاة عليها كمن قتل في القصاص.
[٤٩٣] مسألة: من قتله الإمام في حد لم يصل عليه الإمام خاصة خلافاً للشافعي. لما روى أبوبرزة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه.